منتديات تل الصافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات تل الصافي

منتديات طريق العودة الى القدس
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,,

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شهير اللحسه
هيئة الاشراف والرقابة
هيئة الاشراف والرقابة
شهير اللحسه


عدد الرسائل : 435
العمر : 66
السكن : بيت أولا - الخليل / فلسطين
تاريخ التسجيل : 21/07/2008

تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,, Empty
مُساهمةموضوع: تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,,   تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,, Emptyالسبت أغسطس 09, 2008 9:54 am

تتممة /,,,نظام ملكية الأراضي في فلسطين 2


قانون انتقال الأراضي لسنة 1920

أصدر المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، في الأول من أكتوبر 1920، قانون انتقال الأراضي لسنة 1920، وقد ظهر فيما بعد أنه فتح الأبواب للمؤسسات الصهيونية من أجل حيازة الأراضي ودعم عملية بناء الوطن القومي اليهودي بما تضمنه من رفع للقيود الموضوعة أمام اليهود لحيازة الأراضي أو الأموال غير المنقولة.

وجاء هذا القانون لتسري نصوصه على جميع الأموال غير المنقولة والمنصوص عليها في قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 1858، وعلى أراضي الملك وجميع أراضي الوقف من أي نوع كانت، وعلى أي نوع آخر من الأموال غير المنقولة. كما ألغت نصوص هذا القانون ما جاء في القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني 1918، ومن وقف عمليات البيع أو الرهن وخلافه. كما اعتبر التصرف في الأموال غير المنقولة صحيحاً ما لم تراعى فيه أحكام القانون المذكور.

لقد قضى هذا القانون بضرورة أخذ موافقة الحكومة لكل من يرغب بالتصرف بمال غير منقول، واشترط أن يكون ذلك كتابة. وللحصول على هذه الموافقة، كان على صاحب الشأن تقديم طلب عرض تام، و ذلك، بواسطة دائرة الطابو-كل في منطقته- يبين فيها الأمور المراد التصرف بها، والتصرف بحق الملكية المراد بيعه أو تحرير عقد به، مع إرفاق الطلب بإثباتات تبين ملكية التصرف الذي يرغب في نقل ملكيته، والتي يجب أن تحتوي، من ضمن ما تحتويه، طلب تسجيل حجة تنظم تنفيذاً لشروط التصرف.

ولأنه رؤى فمن المناسب، سداً لاحتياجات الأهالي، أن يصرح بإجراء المعاملات التي يقصد منها استعمال الأرض وزراعتها، وأنه لما كان من الضروري أن تتخذ التدابير أيضاً لمنع المضاربات ولحماية المزارعين والمتصرفين الحاليين، فإن القانون اشترط، في حال الموافقة على بيع التصرف أو نقله، ألا تتم ولا يوافق عليها إلا إذا اقتنع حاكم المنطقة بأن الشخص الذي ينوي امتلاك هذا التصرف، أو الشخص المنقول التصرف إليه، يخضع لعدد من الشروط، هي

1-أن يكون مقيماً في فلسطين، 2- ألا تزيد مساحة الأرض التي يرغب في تملكها عن 300 دونم، أو ذات قيمة لا تتجاوز 3000 جنيه مصري، هذا في خارج المدن أما داخلها، فيجب لاتزيد عن 30 دونماً مهما كانت قيمتها، 3- أن يكون المالك الجديد ينوي زراعتها بنفسه وحالاً. أما ما زاد عن تلك المساحة من أراض لا ينطبق عليها ما ذكر سابقاً، فيجب إحالتها على المندوب السامي الذي له الحق في الموافقة أو الرفض على أية مساحة مهما بلغت ومهما قدرت قيمتها. كما أصبح للمندوب السامي، بموجب هذا القانون، الصلاحية في أن يمنح أية شركة تجارية مسجلة في فلسطين حق تملك أو رهن ما يلزمها من الأراضي مهما بلغت مساحتها. كما حدد القانون أنه في انتقال ملكية أية أموال غير منقولة إلى ورثة أو ناس موصى لهم، فإنه يجب عليهم تسجيل ذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخه.

ونتيجة للإضطرابات التي حصلت في عام 1921، انتدبت لجنة للتحقيق (لجنة هايكرأفت)، وهي التي أشارت، في تقريرها الذي قدمته عن الاضطرابات، إلى أن العرب رأوا في ذلك القانون محاولة لخفض أسعار الأراضي، وانتقال الأراضي المعروضة للبيع إلى أيدي اليهود بأسعار زهيدة. كما لاحظت كيف يتخوف العرب من التدابير التي اتخذتها الحكومة بحسن نية (وكيف يرون) أن قانون انتقال الأراضي لسنة 1920، الذي يشترط موافقة الحكومة على انتقال الأراضي والذي يمنع انتقالها، إلا لمن كان مقيماً في فلسطين، قد وضع لتنزيل ثمن الأراضي، ولطرح المعروض منها للبيع، بين أيدي اليهود لشرائها بأثمان واطئة.

ونظراً للتوصيات التي قدمت بشأن هذا القانون، فقد تم التحايل مرة أخرى، بأن عدل في 8 كانون الأول 1921. ولكن القانون الجديد لم يأت حقيقة بالجديد، إلا بما كان في مصلحة الوطن القومي اليهودي. وكل ما قدمه القانون هو إلغاء بعض المواد، لا سيما تلك المتعلقة منها بوجوب الإقامة بفلسطين، والتي تحدد مساحة الأرض المباعة وأعمارها (المادة السادسة)، كما أصبح البيع مجازاً دون أي شرط، بعد أن تم إلغاء المادة المتعلقة بأحقية حاكم المركز (المنطقة) في الامتناع عن إعطاء موافقته على البيع. كما انه مع إلغاء الفقرة الأولى من المادة الثامنة، المتعلقة بزيادة صلاحية المندوب السامي بناء على المواد الملغاة، أبقي الجزء الآخر مشتملاً على تعديل بسيط يجيز لمديري تسجيل الأراضي كل في منطقته، لا للمندوب السامي الآن، أن يأذن لأي شركة تشتغل بالصرافة أن ترتهن أي أرض ويسمح لأي شركة تجارية في فلسطين أن تمتلك من الأراضي ما يلزمها للقيام بمشروعها، ويجوز مع مراعاة الشروط المار ذكرها أيضاً أن يأذن بانتقال الأراضي لأي شركة.

وعلى هذا، صار الباب مفتوحاً لانتقال الأراضي دون قيد أو شرط إلى الشركات على اختلاف هوياتها، والسماح لهم بالاستيلاء على الأراضي بالصورة التي تناسب الوضع. وبناء على ذلك، منحت الحكومة شركة البوتاس اليهودية مجاناً ما مقداره 75 ألف دونم، وكذلك باعتها 64ألف دونم بسعر رمزي، ومنحت شركة الكهرباء اليهودية أيضاً ما مقداره 18 ألف دونم مجاناً أيضاً، وذلك بدعوى القيام بمشروعاتها.

كذلك اشترط القانون الجديد موافقة الإدارة ومدير تسجيل الأراضي في القضاء( الذي يجب أن يقتنع بأن لناقل الأرض حجة ملكية)، كما اشترط بقاء قطعة الإعاشة وذلك بأن يبقى للمستأجر الأرض الزراعية الكافية أما في القضاء أو في منطقة أخرى من أجل إعاشة المزارع وعائلته. إلا أن هذا الكلام ظل حبراً على ورق، وكان الملاكون الذين يرغبون في بيع أراضيهم يتملصون منه بإحدى طريقتين، إما أن يعمد المالك الذي يرغب في بيع أرضه إلى إخراج المستأجر أولاً ثم يعمد إلى بيع الأرض خالية من المزارعين، وإما أن يقنع المالك أو المشتري المزارع المستأجر بقبول التعويض وتخلية الأرض، وفي كلتا الحالتين يصبح المزارع غير متصرف بالأرض وبذلك لا تشمله أحكام هذا القانون.

قانون تصحيح سجلات الطابو: صدر هذا القانون بصيغة الأولى مباشرة بعد قيام الإدارة المدنية، وذلك في 23 أيلول سنة 1920. وكانت الغاية منه إلغاء الأوامر الصادرة في المنشورين رقم 75و76في 1 \18 شباط 1918، زمن الإدارة العسكرية، تلك الأوامر المتعلقة بوقف التسجيل وإغلاق دوائر الطابو. ومن ثم تم تعديل هذا القانون وصياغته ونشره في أول آذار لسنة 1921. لقد كان الهدف منه كذلك تصحيح سجلات الطابو، خصوصاً أن تسجيل الأراضي حصل، زمن الحكم العثماني في كثير من الحالات، تم بأسماء مستعارة، أو سجلت الأرض بأسماء أشخاص لا يملكونها، وذلك تهرباً من الأوضاع السيئة التي سادت في تلك الفترة، وأجبرت الكثير على سلوك مثل هذا الطريق. كما كان اليهود، في تلك الفترة، يمنعون من حيازة الأراضي رسمياً، فقاموا بالتحايل على القانون، إذ سجلت الأراضي التي اشتروها إما بأسماء أجانب وأما بأسماء مؤسسات خيرية أو شركات أجنبية، أو بأسماء مستعارة، أو أشخاص آخرين، مع وضع الرهونات على تلك الأرض والاحتفاظ بالسندات الشخصية لإثبات تملكهم إياها.

لقد وضع القانون ليعطي كل من يدعي ملكية أرض مسجلة بغير اسمه الحق بأن يستدعي لدى المحكمة وبأن يطالبها بشرح ذلك على السجل الخاص بتلك الأرض، وأعطى القانون للمحكمة بعد سماع الطرفين- إذا أرادت- أن تأمر بإدخال ذلك الشرح، مع تبيان نوع المنفعة المدعى بها، مع التفصيلات المتعلقة بالأدلة التي قدمت لإثبات مثل تلك الادعاءات. ومثل هذه المستندات كانت أولاً، حكماً غير قابل للاستئناف من محكمة ذات اختصاص يمنح صاحب الطلب حقاً بالأرض كمالك أو مرتهن أو يخول وضع اليد على الأرض حتى تقرر مسألة الملكية، ثانياً، مستنداً خاصاً، ثالثاً إثباتاً عن دفع الويركو عن الأراضي المبحوث عنها، وذلك لمدة ثلاث سنوات قبل الاستدعاء. كما حدد القانون تقديم طلبات تصحيح السجل بسنة من تاريخه، وأبطل كل طلب يقدم بعد ذلك. ويكون تقديم الطلب من اختصاص المحكمة المركزية في المنطقة التي تقع فيها الأرض، ويكون قرارها بمنح أو رفض الطلب قطعياً وغير قابل للاستئناف. كما أوجب القانون جعل كامل الرسوم والنفقات (نفقات الطرفين)، العائدة لمثل ذلك الطلب على عاتق مقدم الطلب، سواء قبل طلبه أو رفض. لقد جاء القانون ظاهرياً من أجل رفع الحيف الواقع على أولئك الذين لم تسمح لهم الظروف في أوقات معينة بتسجيل أملاكهم أو أرغمتهم على تسجيلها بأسماء الغير أو بأسماء مستعارة هرباً من أوضاع سائدة وقاهرة سادت تلك الفترة. ولكن القانون لم يعتبر مثلاً أن التصرف بالأرض واستثمارها لفترات طويلة وموروثة ومعترف بها كل في منطقته أحد أهم الإثباتات على ملكية هذه الأرض.

ولقد كانت الشروط، كما ذكرنا، حكماً غير قابل للاستئناف من محكمة ذات اختصاص يمنح الشخص حقاً بالأرض كمالك، أو إثباتاً عن دفع الويركو لمدة ثلاث سنوات قبل الاستدعاء، أو مستنداً خاصاً. وإذا أخذنا ذلك بالتفصيل، فإن المستند الخاص الذي كان يعتمده الفلاح هو زراعته وإقامته وتصرفه بالأرض، وهذه لم تكن في نظر القانون ذات شأن يذكر. أما عن دفع الويركو فقد اختار القانون الفترة الواقعة ما قبل الإدارة المدنية والتي لم يدفع فيها معظم الفلاحين تلك الرسوم، إما لعجزهم عن الدفع، أو بسبب الأوضاع السياسية التي سادت في تلك الفترة من عدم وضوح الشأن السياسي العام في فلسطين في نظرهم، وعدم اهتمامهم هذا نتيجة لتلك الأسباب وانتظار لما ستكون عليه الأوضاع المستقبلية.

وبهذه الطريقة، وباسم القانون، انتقل الكثير من الأراضي إلى الصهيونيين القادرين مادياً، والمتحايلين على القانون، أو انتقالها إلى الحكومة لتنقلها بدورها إليهم حيث أن القدرة على إثبات ملكية الأرض، بحسب ما جاء في القانون، كانت غير متوفرة في حالات كثيرة، عدا أن مالكي الأرض، في حالات كثيرة أخرى، كانوا لا يستطيعون مواصلة ادعائهم ملكية الأرض، نظراً لما يكلف ذلك من نفقات هم غير قادرين على توفيرها في حالات كثيرة للمعيشة.

قانون الأراضي المحلولة وقانون الأراضي الموات: الأراضي المحلولة في الأصل هي جزء من الأراضي الأميرية، والتي حق رقبتها للدولة، وحق استغلالها واحتلالها يرجع إلى الإفراد، ولصاحب الميري استعمالها كملكية والتصرف بها كما يرغب وتحولت إلى محلول أما بتركها غير موزونة، أو لأن المالك قد توفي دون أن يترك وريثاً ذا علاقة مباشرة. وفي هذه الحالة يحق للدولة أن تفوض شخصاً آخر بها وتستوفي على ذلك بدل المثل الطابو أو رسوم التسجيل، ويكون حق الأفضلية للأقرباء إذا وجدوا أو لأبناء القرية أو الجوار. وعليه، تكون الأراضي المحلولة هي حق أبناء القرية دون سواهم وذلك حتى صدور قانون الأراضي المحلولة الصادر في 11 تشرين الأول سنة 1920.

وقد طلب القانون الجديد من كل شخص كان قد وضع يده في أي وقت، قبل صدور هذا القانون، على أية أرض أصبحت محلولة لانقطاع ورثة المالك أو لعدم زراعتها، إعلان ذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.

كما أنه وضع على عاتق مختاري القرى والمدن مسؤولية الأخبار وإعلام الحكومة عن مثل هذه الأراضي، وفرض العقوبات المترتبة على عدم الإخبار، وبهذا يكون القانون قد ألغى وسحب حقوق التصرف بوضع اليد على مثل هذه الأراضي، حتى على أولئك الذين كانوا قد أخذوا مثل هذا الحق، ولو كان ذلك في أي فترة قبل صدور هذا القانون.

أما عن قانون الأراضي الموات، وهي الأرض التي ليست في تصرف أحد في الأصل ولا هي متروكة أو مشاع، والتي كان يمكن لصاحب الضرورة ومن يرغب في أن ينقب أو يستصلح مثل هذه الأراضي ويتخذها مزارع أن يفعل ذلك بإذن من مأمور الأراضي، فقد كانت تسجل باسم مستصلحها في مثل هذه الحالات مجاناً، فجاء القانون البريطاني الخاص بالأراضي الموات والصادر في أول آذار سنة 1921، ليعدل المادة 103 من قانون الأراضي العثماني، ويلغي حق استصلاح الأراضي الموات دون إذن من مسجل الأراضي تحت طائلة العقاب. (كل شخص يفلح أو يستغل أرضاً مفرغة بدون مصادقة الإدارة لا يكون له أدنى حق بحجة تملك لهذه الأراضي، وعلاوة على ذلك يعرض حاله للمحاكمة بسبب تعديه) وكذلك ( كل شخص يستغل هذه الأراضي بدون تصريح يجب عليه أن يعلم مسجل الأراضي بدائرة الطابو خلال شهرين من نشر هذا القانون ويطلب حجة تملك).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يونس محمود القواسمي
مشرف متميز
يونس محمود القواسمي


عدد الرسائل : 729
العمر : 55
السكن : عمان - الأردن
تاريخ التسجيل : 26/02/2009

تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,, Empty
مُساهمةموضوع: رد: تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,,   تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,, Emptyالأحد مارس 15, 2009 10:41 am

مشكوووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تتممة,,,, نظام ملكية الأراضي في فلسطين ,,, 2 ,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تل الصافي :: منتدى التراث الفلسطيني :: فلسطينيات-
انتقل الى: